وقيل : ( 1 ) لا إفطار .
ويتفرع عليه ( 2 ) : حلول الدين ، تعليق الظهار ، وغير ذلك .
أما لو شهد النساء على الولادة قبل ، ويثبت النسب ، وإن كان
لا يثبت النسب بشهادتهن .
ولو وقف على الفقراء ثم صار فقيرا ، فهنا دخل في الوقف ،
وإن كان لو وقف على نفسه بطل .
وكبيع الثمرة مع الأصل ، لا يشترط فيها مع الظهور بدو الصلاح ،
لأنها في ضمن الشجر .
ولو تجددت اللقطة الثانية قبل أخذ الأولى وترك البائع للمشتري ،
وقلنا لاخيار له ، لحصول التمليك ضمنا في الترك .
وكذا لو رد مشتري العبد المسلم من الكافر ، للعيب ، فإنه يدخل
المسلم في ملك الكفار ضمنا ، أو وجد البائع في الثمن المعين عيبا .
والضمني في هذا أظهر .
ولو باع المريض محاباة فالزائد هبة ، ولا يشترط فيها القبض ،
لأنه في ضمن البيع .
ولو قال : أعتق عبدك المستأجر عني ، صح ، وإن قلنا بمنع بيع
العين المستأجرة ، لان الملك ضمني .
وكذا لو أعتق العبد المغصوب عنه ولا يقدر الآذن على انتزاعه ،
هامش
( 1 ) هو وجه للشافعية اختاره أبو بكر بن الحداد . وذهب إليه
أبو حنيفة ، وهو الأشهر عند الحنابلة . انظر : الشيرازي / المهذب :
1 / 179 ، والنووي / المجموع : 6 / 279 ، والكاساني / بدائع
الصنائع : 2 / 82 ، وابن رجب / القواعد : 322 .
( 2 ) زيادة من ( ح ) .