الطلاق . وذلك البعض مجهول ، والواحد فيه متيقن ، فينصرف
اللفظ إليه .
قاعدة [ 73 ]
الموالاة معتبرة في العقد ونحوه . وهو مأخوذ من اعتبار الاتصال
بين الاستثناء والمستثنى منه .
وقال بعض العامة ( 1 ) لا يضر قول الزوج بعد الايجاب : الحمد
لله والصلاة على رسول الله ، قبلت نكاحها .
ومنه : الفورية في استتابة المرتد فتعتبر في الحال . وقيل ( 2 ) :
إلى ثلاثة أيام .
ومنه : السكوك في أثناء الاذان إن كان كثيرا أبطله ، وكذا
الكلام عند طول الفصل .
ومنه : السكوت الطويل في أثناء القراءة ، أو قراءة غيرها خلالها .
وكذا التشهد .
ومنه : تحريم المأمومين في الجمعة قبل الركوع ، فلو تعمدوا أو
نسوا حتى ركع فلا جمعة . واعتبر بعض العامة ( 3 ) تحريمهم معه قبل الفاتحة .
هامش
( 1 ) قاله من الشافعية أبو حامد الأسفرائيني . انظر : الشيرازي /
المهذب : 2 / 41 .
( 2 ) انظر : الشيرازي / المهذب : 2 / 222 ، وابن قدامة / المغني :
8 / 124 ، وابن جزي / قوانين الأحكام الشرعية : 394 .
( 3 ) اعتبره إما الحرمين الجويني ، وصححه الغزالي على ما يبدو من
النووي في / المجموع : 4 / 506 .