قاعدة [ 71 ]
النهي في غير العبادات قد يقتضي الفساد ، بأن يكون النهي عن
الشئ لعينه ، أو لوصفه اللازم له .
فالأول : كبيع الميتة ، والخمر ، ونكاح المحرمات .
والثاني : كبيع الملامسة والمنابذة والحصاة ، والربا ، ونكاح
الشغار .
ومنه : عدم جواز ترخص العاصي بسفره ، كقاطع الطريق ،
والآبق عن مولاه ، لان تحريم السفر عليه لوصفه الذي أنشأه لأجله ،
ففي إباحة الترخص له بالقصر وشبهه من رخص السفر إعانة له على
المعصية .
فإن قلت : ذبح الغاصب للشاة منهي عنه ، لوصف لازم ، وهو
كونها ملك الغير ، مع وقوع للذكاة عليها .
قلت : الوصف اللازم هنا خارج عن الذبح ، إذ الذبح مستوف
شرائطه ، والشاة باقية على ملك مالكها . وهذا بخلاف النهي عن ذبح
الذمي فإنه يحرم الذبيحة ، أو بالظفر والسن ، أو بغير الحديد مع
إمكانه ، فإن هذا النهي يرجع إلى وصف لازم للذكاة من حيث هي
ذكاة .
فائدة ( 1 )
نهي الانسان عن جرح نفسه واتلافها . ويكفي في التحريم عدم
هامش
( 1 ) في ( أ ) : قاعدة .