ويشكل منها : لو شهدا بانتقال الملك عن زيد إلى عمرو ولم يبينا ( 1 )
سبب الانتقال ، أو بأن حاكما جائز الحكم حكم بهذا ولم يبيناه ( 2 ) ،
أو شهدا على من باع عبدا من زيد أنه عاد إليه من زيد ولم يبينا ( 3 )
إقالة أو بيعا ، مثلا .
وبالجملة : لا ينبغي للشاهد أن يرتب الأحكام على أسبابها ، بل
وظيفته أن ينقل ما سمعه منها من إقرار أو عقد بيع أو غيره ، أو
ينقل ما رآه ، وإنما ترتيب المسببات وظيفة الحاكم . فالشاهد سفير
والحاكم متصرف .
قاعدة [ 70 ]
كلما كان هناك دليل من خارج على وجوب جزئي معين في الماهية
الكلية ( 4 ) اتبع ، ولو قلنا بأن المطلق لا يتناول الجزئي المعين ،
كوجوب اخراج الزكاة عند الحول ، والخمس ، وكالبيع بثمن المثل
نقدا بنقد البلد .
ويقرب من هذه القاعدة : أن الاذن في الشئ إذن في لوازمه ،
كالتوكيل في التصرفات التي لا تضبطها اليد الواحدة فيوكل في الزائد
عن الممكن له ، وكالاذن في أداء الدين فان من لوازمه إثباته .
هامش
( 1 ) في ( أ ) : يثبتا .
( 2 ) في ( أ ) : يثبتاه .
( 3 ) في ( أ ) : يثبتا .
( 4 ) زيادة من ( ح ) .