أمانته ترفع ) ( 1 ) ضمان الغاصب ، على احتمال ، مع أنه لو تعدى في
الاستدامة ضمن .
فائدة
من فروع المجاز : أن المشرف على الزوال هل له حكم الزائل ،
أو حكم نفسه ؟
ويترتب عليه :
دخول المكاتب في عتق عبيده إذا كان مطلقا أو مشروطا ، ولو
أدى المطلق اتجه الكلام في الباقي . وكذا إقامة الحد عليه هل هي
للسيد أو للحاكم ؟
وجواز وطئ المشتري الجارية بعد التنازع ( 2 ) في الثمن قبل التحالف .
وتغريم الغاصب إذا بل الحنطة وتمكن منها العفن بحيث لا يرجى
عودها ، وكذا لو جعل منها هريسة ، أو غصب تمرا ودقيقا وسمنا واتخذ
منه عصيدة ، فان مصيره إلى الهلاك لمن لا يريده .
وبيع العبد الجاني بما يوجب القصاص في النفس ، وبيع المرتد
خصوصا عن فطرة ، ورهن ما يتسارع إليه الفساد قبل الأجل ، ولم
يشترط بيعه ، ورهن ثمنه ، والحجر بظهور إمارة الفلس ، كأن تكون
الديون مساوية لماله إلا أن كسبه لا يفي بمؤنته فإنه مشرف على قصور
ماله عن ديونه . وينعكس فيما لو كانت أمواله أقل لكن كسبه يزيد عن
مؤنته ، فهو مشرف على الغنى .
هامش
( 1 ) في ( ح ) : فإنه أمانة يرفع .
( 2 ) في ( م ) و ( أ ) : النزاع .