الدخول أو كون الزوج عن فطرة ، أو بعد انقضاء العدة في غيرها ( 1 ) .
والرضاع كذلك . وفي الزنا ووطئ الشبهة خلاف ( 2 ) .
ومنه : أن الملك يمنع من العقد ، ولو طرأ بعد النكاح أبطله .
وفي منع الكر من النجاسة استدامة كالابتداء ، قولان ( 3 ) ، يعبر
عنهما ( باتمام النجس كرا ) .
( ومنه : العنة في العنين ) ( 4 ) والجنون في الرجل ابتداء يمنع
لزوم العقد ، وكذا يمنع استدامة النكاح .
الثاني : ما يكون مانعا ابتداء لا استدامة ، كالاحرام ، يمنع من
ابتداء النكاح ، وطريانه لا يبطله . والاسلام ، يمنع من ابتداء السبي ولا يمنع
من ( 5 ) استدامته . والتمكن من استعمال الماء ، مانع من ابتداء الصلاة ،
ولا يبطل استدامتها في الأصح . والدين ، لا يصح ابتداء الرهن فيه ،
ويصح بالاستدامة ، كما لو اتلف متلف الرهن ، فعوضه رهن ، وقد صار
دينا ، لأنه ثبت في ذمة المتلف .
ولو سبي الذمي لم يحكم باسلام المسبي ، ولو طرأ تملك ما سباه
المسلم لم يخرج عن حكم الاسلام . وكذا ما عدا العنة والجنة ( 6 ) من العيوب .
هامش
( 1 ) في ( ك ) و ( م ) و ( ح ) : غيرهما . والظاهر أن ما أثبتناه
هو الصواب ، لان الضمير يعود إلى ( الفطرة ) أي أن الارتداد إن كان
عن غير فطرة يبطل النكاح بعد انقضاء العدة .
( 2 ) انظر : العلامة الحلي / المختلف : 4 / 47 - 77 .
( 3 ) انظر : المصدر السابق : 1 / 3 .
( 4 ) في ( ك ) : وفيه القنية في العين .
( 5 ) زيادة من ( م ) و ( أ ) .
( 6 ) أي الجنون .