لأنه داخل على ذات السبب .
قلنا : بل دخل على حكم السبب ، وهو التنجيز ، فأخره ( 1 ) .
وتظهر الفائدة في مسائل :
منها : أن البيع بشرط الخيار ينعقد سببا لنقل الملك في الحال ،
وإنما أثر الشرط في تأخير حكم السبب ، وهو اللزوم .
ومنها : أن الخيار يورث ، لان الملك انتقل إلى الوارث ، والثابت
له بالخيار حق الفسخ والامضاء ، وهما راجعان إلى نفس العقد .
ومنها : بطلان تعليق الطلاق والظهار على النكاح ، وتعليق العتق
على الملك ، لان الصيغة المعلقة سبب لوقوع الطلاق عندهم ( 2 ) ، والظهار
عندنا ، ولابد من كون المحل صالحا لاتصال الصيغة به حتى يمكن تأخيره
وقبل النكاح ليس صالحا .
قاعدة [ 52 ] المانع ثلاثة أقسام ( 3 ) :
أحدها : ما يكون مانعا ابتداء واستدامة ، كالمعصية في السفر ،
وكالردة تمنع صحة النكاح ابتداء وتبطله استدامة ، إما في الحال كقبل
هامش
( 1 ) في ( ح ) زيادة : ابتداء .
( 2 ) أي عند غير الامامية . انظر في ذلك : الشيرازي / المهذب :
2 / 88 ، وابن جزي / قوانين الأحكام الشرعية : 256 .
( 3 ) انظر في هذه القاعدة : ابن عبد السلام / قواعد الأحكام :
2 / 103 - 104 .