ويشكل : بجواز استناد الأفضلية إلى زيادة الثواب والمدح ، لا إلى
إسقاط الذم .
اما الشروع فيه ، فإنه يلزم إتمامه غالبا ، كالجهاد وصلاة الجنازة .
ومن أن فيه شبها بالندب جاز الاستئجار عليه ، كالاستئجار على
الجهاد وربما جاز أخذ الأجرة على فرض العين ، كاللبأ ( 1 ) من الام ،
وإطعام المضطر إذا كان له مال ، فإنه يطعمه ويأخذ العوض .
قاعدة ( 2 ) [ 54 ]
يصح الامر تخييرا ( بين أمور ) ( 3 ) ، ويتعلق بالقدر المشترك وهو
مفهوم أحدها ( 4 ) ، ولا تخيير فيه . ومتعلق التخيير الخصوصيات ، لأنه
لا يجب عليه عين أحدها ، كما لا يجوز له الاخلال بجميعها .
وهل يصح النهي تخييرا ؟
منع منه بعضهم ( 5 ) ، لان متعلقه هو مفهوم أحدها ، الذي هو
مشترك بينها ، فيحرم جميع الافراد ، لأنه لو دخل فرد إلى الوجود لدخل
هامش
( 1 ) اللبأ : على فعل بكسر الفاء وفتح العين : أول الألبان عند
الولادة . انظر : ابن منظور / لسان العرب : 1 / 150 ، مادة ( لبأ ) .
( 2 ) في ( أ ) : فائدة .
( 3 ) زيادة من ( ك ) و ( ح ) .
( 4 ) في ( ك ) : واحد .
( 5 ) وهم المعتزلة . انظر : القرافي / الفروق : 2 / 5 ، 8 .