الأصحاب ( 1 ) أن مصرف الجزية عسكر الاسلام . والعشر لا أصل له
عندنا ( 2 ) . وإرث من لا وارث له للامام . والمال المأيوس من صاحبه
يتصدق به . نعم قد يشكل ( 3 ) المرتضى ( 4 ) رحمه الله في دية الجناية
على الميت أنها لبيت المال . ويجري في كلام بعض أصحابنا ( 5 ) أن ميراث
من لا وارث له لبيت المال . وأما الخمس فمصرفه معروف عندنا .
قاعدة [ 51 ]
الشرط إذا دخل على السبب منع تنجيز حكمه لا سببيته ، كتعليق
الظاهر على دخول الدار ، فإنه لولا التعليق وقع الظهار في الحال .
وعند الحنفية ( 6 ) ، ويظهر من كلام الشيخ ( 7 ) ، منع سببية السبب
هامش
( 1 ) انظر : الشيخ الطوسي / الخلاف : 2 / 51 ، والعلامة الحلي /
تذكرة الفقهاء : 1 / 442 .
( 2 ) ذكر الشيخ الطوسي والعلامة الحلي أن الأعشار التي تؤخذ من
المشركين للمقاتلة المجاهدين ، كالجزية . أنظر : الخلاف : 2 / 51 ،
وتذكرة الفقهاء : 1 / 442 .
( 3 ) في ( ك ) : استشكل .
( 4 ) أنظر : الانتصار : 272 ، وأجوبة المسائل الموصليات الثانية :
68 ( مخطوطة بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم 438 ) .
( 5 ) أنظر : العلامة الحلي / قواعد الأحكام : 214 - 215 .
( 6 ) أنظر أصول السرخسي : 2 / 35 ، وعبد العزيز البخاري / كشف
الاسرار : 4 / 173 ، والزنجاني / تخريج الفروع على الأصول : 64 - 65 .
( 7 ) أنظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 5 / 154 .