العدة إذا حملت من الشبهة . . والفسخ بوطئ البائع ، والإجازة بوطئ
المشتري . وفسخ الهبة في الأمة الموهوبة في موضع جواز الرجوع .
وفسخ البيع فيما لو وجد البائع بالثمن عيبا بوطئ الأمة . . وفي كون
وطئ البائع الأمة ( 1 ) مع افلاس المشتري استردادا للأمة وجه ضعيف ( 2 ) . .
ورجوع الموصي به إذا لم يعزل ( 3 ) . . وكونه بيانا في حق من أسلم
على أكثر من أربع . وكذا في الطلاق المبهم ، والعتق المبهم على احتمال . .
وتوقف الفسخ على انقضاء العدة فيما لو ارتدت الزوجة مطلقا ، أو الزوج
عن غير فطرة ، أو أسلمت الزوجة مطلقا ، أو الزوج وكانت الزوجة
وثنية . . والمنع من الرد بالعيب ، إلا في عيب الحبل ، ويرد معها
نصف عشر قيمتها . وسقوط خيار الأمة إذا أعتقت تحت عبد أو حر
- على الخلاف ( 4 ) - ومكنت منه عالمة - ويمكن أن يكون هذا لأجل
إخلالها بالفور ، لا لخصوصية التمكين من الوطئ - . . وتحقق الرجعة
هامش
( 1 ) زيادة من ( ح ) .
( 2 ) وجه للشافعية . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 294 .
( 3 ) بمعنى أنه لو أوصى بجارية لشخص ثم وطئها ولم يعزل عنها
كان ذلك رجوعا عن الوصية .
( 4 ) ذكر العلامة الحلي في / المختلف : 5 / 14 ، الخلاف في خيار
الأمد إذا أعتقت تحت عبد أو حر ، فذهب كثير من علمائنا إلى أن لها
الخيار مطلقا ، وقوى الشيخ الطوسي في المبسوط 4 / 258 ثبوت الخيار
لها إذا كانت تحت عبد دون الحر . انظر : الشيخ المفيد / المقنعة : 78 ،
وابن إدريس / السرائر : 303 ، والعلامة الحلي / تحرير الأحكام :
2 / 24 .