أشهر في الظهار .
وقد يستحب الوطئ ، وهو مع الامكان ، ولا ضرر ولا مانع .
وقد يكره في الأوقات والأحوال المخصوصة .
وقد يحرم ، كالحيض ، والنفاس ، واشتباه الحيض قبلا . . وفي
الاحرام منه أو منها . . والصوم الواجب كذلك . . وعند تضيق وقت
الصلاة . وفي الاعتكاف الواجب . . وفي المساجد . . وفي الظهار
حتى يكفر . . وفي العدة عن وطئ الشبهة من الغير . . وبعد الافضاء
إلا أن تصلح وتلتئم فيحل ( 1 ) على قول ( 2 ) . . وإذا لم تحتمل الوطئ
لعبالته وصغرها أو ضعفها ، أو مرض يضر الوطئ بها . قيل ( 3 ) : وفي
ليلة غيرها . . وإذا امتنعت قبل توفية الصداق . قيل ( 4 ) : وفي عدة
الطلاق الرجعي . ويشكل : بما أنه رجعة بنفسه ( 5 ) .
وما عدا ذلك مباح .
هامش
( 1 ) زيادة من ( ح ) و ( أ ) .
( 2 ) انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 4 / 318 ، وابن البراج /
جواهر الفقه : 39 ، والسيوطي / الأشباه والنظائر : 297 ( نقلا عن
العلائي ) .
( 3 ) انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 297 ( نقلا عن العلائي ) .
( 4 ) انظر : الشيرازي / المهذب : 2 / 102 ، وشمس الدين الرملي /
نهاية المحتاج : 7 / 59 ، والسيوطي / الأشباه والنظائر : 297 ( نقلا عن
العلائي ) .
( 5 ) سيأتي في القاعدة الرابعة من قواعد النكاح بيان الموارد التي
يحرم وطئ الزوجة فيها .