إذا أراد النوم ولما يغتسل ، فان تعذر فالتيمم . . وكفارة الحيض
وجوبا أو استحبابا . . وجعل البكر ثيبا ، فيعتبر نطقها في النكاح . .
ووجوب العدة بالشبهة إذا كانت ممن لها عدة . وزوال التحصين في
القذف إذا كان الوطئ زنا ، لا مكرهة . . ووجوب الجلد والرجم
والجز والتغريب . . وتحريم أم الموطوء وأخته وبنته والمشهور ( 1 )
أنه يكفي هنا ايلاج البعض - . . والخروج عن حكم العنة . . والتحليل
للمطلقة ثلاثا حرة ، أو اثنتين أمة . . وإلحاق الولد في الشبهة بالملك
أو بالزوجية ، إذا كانت الموطوءة خالية . . وتحريم نفي الولد إلا مع
القطع بكونه ليس منه ، ولا يكفي الظن الغالب . . والتمكن من الرجعة
في العدة الرجعية . . والتمكن من اللعان عند نفي الولد - أما القذف
بالزنا فلا - . . ووجوب التعزير لو كانت الموطوءة زوجة بعد الموت . .
ووجوب القتل في اللواط إذا كانا بالغين عاقلين . . والتعزير في إتيان
البهيمة . . وتحريم وطئ الأخت إذا وطئ أختها بملك اليمين حتى تخرج
التي وطئها أولا . . ونشر الحرمة بالشبهة والزنا على القول به . . وفي
إباحة بنت الأخ المملوكة مع العمة المملوكة من غير اذن العمة إشكال
للفاضل ( 2 ) رحمه الله . . وسقوط الامتناع من التمكين ، لأجل الصداق
بعده . . وسقوط عفو الولي بالطلاق بعده . . وثبوت السنة والبدعة في
الطلاق . . وثبوت المهر بوطئ المكاتبة . . وثبوت بعضه بوطئ المشتركة
بينه وبين غيره . . وصيرورة الأمة فراشا على رواية ( 3 ) . . وقطع
هامش
( 1 ) أنظر : العلامة الحلي / قواعد الأحكام : 151 ، وتحرير
الأحكام : 2 / 13 ، وتذكرة الفقهاء : 2 / 633 .
( 2 ) انظر : العلامة الحلي / قواعد الأحكام : 152 .
( 3 ) انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 15 / 119 - 120 ،
باب 19 من أبواب أحكام الأولاد ، حديث : 1 .