به في الرجعية . ومنعه من الترويج بخامسة إذا أسلم على أربع وثنيات
حتى تنقضي العدة وهن على كفرهن ، وكذا الأخت حتى تنقضي العدة
مع بقاء الأخت على الكفر . . ومنعه من اختيار الأمة لو أسلمت ( 1 )
مع الحرة حتى تنقضي العدة مع بقاء الحرة على الكفر . . ووجوب
مهر ثان لو وطئ المرتد وبقي على الردة ، إذا كان عن فطرة ، وفي
غيرها خلاف . . ووقوع الظهار المعلق به أو العتق المنذور عنده . .
وذبح البهيمة الموطوءة المأكولة اللحم وإحراقها ، وتغريم قيمتها ، وبيع
غيرها ( 2 ) وتغريمه القيمة . . وأبطال خيار الزوجين لو تجدد العيب
بعده ، إلا الجنون من الرجل . . ووجوب استبراء الأمة إذا وطئها
السيد ، وأراد تزويجها أو بيعها .
فائدة
كل هذه الأحكام يتساوى فيها القبل والدبر إلا : التحليل ، والخروج
من الايلاء والاحصان ، والاستنطاق في النكاح ، فتستنطق بالوطئ في
القبل لا في الدبر ، وخروج المني من الدبر بعد الغسل فإنه لا يوجب
الغسل عليها ، بخلاف القبل ( 3 ) فان فيه كلاما ذكرناه في كتاب الذكرى ( 4 ) .
ويتعلق بالدبر : إبطال حصانة الموطوءة بالنسبة إلى القذف ، كما يحصل
هامش
( 1 ) أي الأمة .
( 2 ) أي غير مأكولة اللحم .
( 3 ) انظر في هذه المواضع أيضا : السيوطي / الأشباه والنظائر : 296 .
( 4 ) انظر : كتاب الطهارة - في أحكام غسل الجنابة - مسألة : 9 .