فائدة
يتعلق بغيبوبة الحشفة في الفرج أو قدرها من مقطوعها : نقض
الطهارة إلا أن يكون ملفوفا على قول ضعيف ( 1 ) . . ووجوب الغسل
على الفاعل والقابل . ووجوب التيمم إن عجز عن الماء . . وتحريم
الصلاة والطواف . . وسجود السهو . قيل ( 2 ) : وسجود التلاوة . .
وقراءة العزائم وابعاضها . . والمكث في المسجد . . والدخول إلى
المسجدين . . وإفساد الصلاة والصوم إن وقع عمدا . . وإفساد التتابع
إن كان الصوم مشروطا فيه ذلك . . ووجوب قضاء الصوم إن كان
واجبا . . ووجوب الكفارة في المتعين . . وإفساد الاعتكاف ، ووجوب
قضائه إن وجب . . ووجوب إتمامه إن كان قد شرط فيه التتابع . .
وإفساد الحج والعمرة . ووجوب المضي في فاسدهما . . ووجوب
قضائهما . . ووجوب البدنة أو بدلها مع العجز وهي بقرة فإن لم يجد
فسبع شياه إن جعلنا الكفارة كالنذر . . ونفقة المرأة التي جامعها في
القضاء . . والتحمل للبدنة عنها ، سواء كان في موضع الفساد أو لا .
وهل يتعلق بالوطئ منع انعقاد احرامهما أو ينعقدا فاسدين ؟ نظر . . ووجوب
التفريق بين الزوجين إذا وصلا موضع الخطيئة إلى أن يقضيا المناسك . .
وثبوت الفسق إذا جامع في الاحرام أو الصوم الواجب أو الاعتكاف
عالما بالتحريم . . وترتب التعزير على ذلك . . واستحباب الوضوء
هامش
( 1 ) ذهب إليه بعض الشافعية . انظر النووي / المجموع : 2 / 134 ،
والسيوطي / الأشباه والنظائر : 295 .
( 2 ) انظر : الشيرازي / المهذب : 1 / 86 ، وابن جزي / قوانين
الأحكام الشرعية : 44 ، وابن عبد السلام / قواعد الأحكام : 2 / 102 .