وبعث الحكم ( 1 ) عند الشقاق . وإلزامها بالغسل من الحيض عند
الدخول إن حرمنا الوطئ قبله ، وكذا لو كانت ذمية . وإلزامها
بالاستحداد وما يتوقف عليه كما الاستمتاع للتهيئة للدخول ، كما يجب في
دوام النكاح . وتقديم قول الزوج في قدر الصداق ، وقولها في عدم
دفعه . والتحالف لو اختلفا في تعيينه ، ولا ينفسخ العقد . وتحريمها
على غيره . . ومنعها من اليمين ، والنذر ، والعهد ، والارضاع ، إذا
اشتمل على منع حقه .
فائدة
ينقسم الوطئ بانقسام الأحكام الخمسة بالنسبة إلى الزوجة ، فيجب
بعد كل ( 2 ) أربعة أشهر ، فلها الاستعداء عليه وان لم يكن موليا ، إلا
أن المولي يجبر عليه أو على الطلاق ، وهنا يحتمل ذلك ، ويحتمل اجباره
على الطلاق عينا ( 3 ) ، ويحتمل إجباره على الوطئ عينا . ولو طلق أساء
وسقط الوطئ إذا كان بائنا ، ولو كان رجعيا ففيه إشكال ، من حيث
أنه واجب يمكن استدراكه ، ومن زوال حقيقة العصمة . فان قلنا باجباره
عليه ووطئها فهو رجعة قطعا . والأصح عدم الاجبار . نعم لو راجعها
أمكن الاجبار ، لزوال المانع ، بل يمكن لو تزوجها بعد البينونة . كما
تقضى لها ليالي الجور .
وكذا يجب الوطئ بعد المرافعة في الايلاء ، وبعد المرافعة بعد ثلاثة
هامش
( 1 ) في ( ح ) و ( أ ) : الحاكم .
( 2 ) زيادة من ( ح ) .
( 3 ) زيادة من ( ك ) .