بالمرأة ، والنظر إلى جميع بدنها حتى العورة ، وبالعكس . واستقرار المهر
بموت أحدهما ، ولو كان في مفوضة المهر وجبت المتعة . وقيل ( 1 ) :
مهر المثل . ووجوب النصف إذا طلق أو فسخت لعنتة قبل الدخول ،
وكذا إذا أسلم قبلها قبل الدخول ، أو ارتد عن غير فطرة . أما عنها ،
فالأقرب الجميع . وجوب المتعة في مفوضة البضع إذا طلق قبل الدخول
والفرض . . وتحريم الام والجمع بين الأختين ، والعمة والخالة وبنت الأخ
أو الأخت إلا برضاهما . . وتحريمها ( 2 ) على أبيه فصاعدا ، وعلى ولده
فنازلا . . وتحريم العقد على غيرها إن كانت رابعة بالدائم ، أو ثالثة حرة
والزوج عبد ، أو ثالثة أمة والزوج حر . وملك طلاقها وخلعها ،
وظهارها ، والايلاء منها ، ولعانها . وثبوت الفسخ بظهور عيب فيه ،
أو فيها . . ووجوب نفقتها بالتمكين . وجواز السفر بها . وتحريم
العقد على الأمة إلا باذن الحرة . وعلى أمة ثانية إن شرطنا خوف العنت
وعدم الطول أما العبد فله أن يتزوج الأمة على الحرة عند بعض العامة ( 3 ) ،
والأقرب المنع - . وثبوت العدة بموته . والتوارث إذا لم يكن الدخول
شرطا في صحة العقد ، ولا الأجل مانعا منه . وجواز غسلها . ووجوب
تكفينها إذا كانت دائما . واستحقاق الصلاة عليها . والنزول معها في
قبرها . وجواز ذلك لها إذا مات هو - وإن كان الرجال أولى - . .
ويصير والده وابنه وإن علا أو سفل محرما لها . . وتصير أمها وأن
علت محرما له . ويملك نصف الصداق لو كان عينا وطلق قبل الدخول . .
هامش
( 1 ) انظر : الشافعي / الام : 5 / 61 ، وابن قدامة / المغني : 6 / 716 .
( 2 ) في ( ك ) و ( م ) : تحريمهما .
( 3 ) انظر : الشافعي / الام : 5 / 38 ، وابن قدامة / المغني :
6 / 600 ، ومالك / المدونة الكبرى : 4 / 56 .