وتقرير صحة العقد في نكاح المريض إلا أن يبرء فيكفي العقد في التقرير
. ونشر الحرمة في الرضاع . وصيرورة البنت ( 1 ) محرما وفي حكمها
بنت ابنها وبنت بنتها فنازلا - . وامتناع فسخها بالعنة الطارئة .
وتحقق الفئة به في الايلاء والظهار . . ووجوب الكفارة فيهما ، ففي
الظهار يتعدد .
وأما منعها من أكل الثوم ، وكل ما يتأذى برائحته ، واجبارها على
الاستحداد ( 2 ) ، وإزالة الوسخ ، وكل منفر ، فيكفي فيه بذل المهر لها .
ووجوب النفقة عليه إذا طلق رجعيا ، ووجوب ذلك للبائن إذا
كانت حاملا .
وأما وجوب الفراش ، وآلة التنظيف ، وكل ما تزال به الرائحة
الكريهة ، ووجوب آلات الطبخ والأكل والشرب ، والالزام بالغسل لو
كانت ذمية إن وقفنا الاستمتاع عليه ، ووجوب أجرة الحمام مع الحاجة ،
وكذا وجوب ثمن ماء الغسل على قول ( 3 ) ، ومنعها من الخروج ، والبروز
والعبادات المتطوع بها ، والأسفار غير الواجبة ، ومجاورة النجاسة والمسكر ( 4 )
إذا كانت ذمية ، فيمكن ترتيبه على التمكين ، وبعضه على مجرد العقد .
كما يترتب عليه : بر اليمين إذا حلف ليتزوجن ، والحنث لو حلف
على تركه . والخروج عن العزوبة المنهي عنها . وجواز الاستمتاع
هامش
في ( ك ) : النسب
( 2 ) الاستحداد : حلق شعر العانة . انظر : الجوهري / الصحاح :
1 / 222 ، مادة ( حدد ) .
( 3 ) ذهب إليه بعض الحنفية والحنابلة . انظر : ابن عابدين / رد
المحتار : 1 / 176 ، والحجاوي المقدسي / الاقناع : 4 / 138 .
( 4 ) في ( م ) و ( أ ) : والسكر .