والحدث الأكبر يزيد على ذلك : قراءة العزائم ( 1 ) ، واللبث في
المساجد على الاطلاق ، والجواز في المسجدين ، وتحريم الصوم والوطئ
والطلاق في الحيض ، إلى أحكام كثيرة ( 2 ) .
فائدة
النكاح ( قد يكون سببا ) ( 3 ) في أشياء كثيرة ، فيتعلق بالوطئ :
استقرار المهر المسمى بكماله . ووجوب مهر المثل إذا لم يسم أصلا .
ووجوب الفرض المحكوم به إذا كانت مفوضة المهر . ووجوب مهر المثل
حيث لا يصح التفويض ، وحيث تكون التسمية فاسدة ، وفي الشبهة وزنا
الاكراه . ووجوب النفقة ما دامت ممكنة في الدائم . وتوزيع المسمى
بحسب الأيام في المنقطع . ووجوب الكسوة والمسكن في الدائم والخادم
إذا كانت من أهله . ووجوب نفقة الخادم وكسوتها وقد يكتفى في
هذا الباب ( 4 ) بالتمكين . وثبوت التحصن لكل منهما في الدائم وملك
اليمين . ولحوق الولد بشروطه . وتحريم العزل في الدائم بغير الاذن .
ووجوب عدة الطلاق والفسخ عليها . وتحريم ابنتها عليه . ووجوب
القسم إما ابتداء أو إذا قسم لضرتها والظاهر أن هذا لا يتبع الوطئ بل
التمكين - . ووجوب القضاء لها في القسم إذا ظلمها . وهذا كالأول .
هامش
( 1 ) في ( أ ) و ( م ) و ( ح ) : العزيمة .
( 2 ) تقدم الكلام عن هذه القاعدة في ضمن قواعد ثلاث هي :
14 - 16 ، ص 43 - 47 .
( 3 ) في ( ك ) : سبب .
( 4 ) زيادة من ( ك ) .