بالتداخل ، لان ما يوجب أعظم الامرين بخصوصه لا يوجب أخفهما ( 1 )
بعمومه : والجمع أقرب لفعل علي عليه السلام حيث قال : ( جلدتها
بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله ) ( 2 ) .
ومن اتحاد السبب وتعدد المسبب ولا تداخل ( 3 ) : الحيض ، والنفاس
ومس الأموات ، والاستحاضة مع كثرة الدم فإنها توجب الوضوء
والغسل عندنا .
ومنها : القتل ، يوجب الدية أو القود والكفارة والفسق مع العمد .
وإتلاف مال الغير عمدا يوجب الضمان والتعزير . وقذف المحصنة يوجب
الجلد والفسق . وزنا البكر يوجب الجلد والجز والتغريب . وسائر
الحدود وتجامع الفسق ، والسبب واحد .
والحدث الأصغر سبب لتحريم : الصلاة ، والطواف ، وسجود
السهو ، وسجود العزيمة على قول ( 4 ) ، ومس المصحف .
هامش
- الوسيلة : 181 ، وابن زهرة / الغنية : 74 .
( 1 ) في ( ك ) و ( م ) : أحدهما ، وما أثبتناه أصوب . وما
ذكره المصنف دليلا لهذا القول جعله السيوطي في / الأشباه والنظائر :
165 قاعدة مستقلة .
( 2 ) أنظر : سنن الدارقطني : 3 / 124 ، حديث : 138 من كتاب
لحدود ، والنوري / مستدرك الوسائل : 3 / 222 ، باب 1 من أبواب
حدود الزنا ، حديث : 12 .
( 3 ) في ( م ) : مسببات .
( 4 ) أنظر : النووي / المجموع : 2 / 67 ، وابن عابدين / رد
المحتار : 1 / 802 ، وابن جزي / القوانين الفقهية : 39 ( طبعة
لبنان ) .