ولا يجزي في البيع والصلح ، والإجارة - على الظاهر - والنكاح ، كأنا
بائعك ، أو مصالحك ، أو مؤجرك ، أو بائع منك ، أو منكح ( 1 ) .
ويكفي في الضمان ، والوديعة ، والعارية ، والرهن ، وكذا اسم المفعول ،
كأنا ضامن ، أو هذا مودع عندك . وفي العتق ، كعتيق ومعتق . ويقرب
منه : أنت حر ، وأنت كظهر أمي .
ويكفي المصدر في الوديعة ، والعارية ، والرهن ، والوصية .
وأما الافعال ، فالماضي منها منقول إلى الانشاء في العقود ، والفسوخ
والايقاعات في بعض مواردها .
ويتعين في اللعان والشهادة صيغة المستقبل ، فلو قال : شهدت بكذا
لم يقبل . ولو قال : أنا شاهد عندك ( 2 ) بكذا ، فالظاهر القبول ،
لصراحته .
ولا يجزي في البيع والنكاح المستقبل على الأصح ، ولا في الطلاق والخلع .
ويجزي في اليمين صيغة الماضي والآتي .
وأما الامر فجائز في العقود الجائزة كالوديعة ، والعارية ، وفي النكاح
على قول ضعيف ( 3 ) ، وفي المزارعة والمساقاة في وجه ( 4 ) وفي بذل
الخلع . والمأخذ في صراحة هذه مجيئها في خطاب الشارع لذلك وشيوعها
هامش
( 1 ) في ( أ ) : منكحك .
( 2 ) في ( م ) : عليك .
( 3 ) انظر : العلامة الحلي / مختلف الشيعة : 4 / 85 ( نقلا
عن بعضهم ) .
( 4 ) انظر : الرافعي / فتح العزيز ، بهامش تكملة المجموع 12 / 144 ،
وابن قدامة / المغني : 5 / 368 .