انعقاده ، مثل : بعتك إن كان لي ، أو بعتك إن قبلت . ويحتمل البطلان ،
نظرا إلى صيغة الشرط المحترز عنها في البيع ، وفي قوله : إن قبلت ،
زيادة الشك ، فان الايجاب لا يكون إلا بعد المواطاة على القبول ، وهو
يمنع الشك .
ومنه : بيع العبد من نفسه ففي انعقاده كتابة ، أو بيعا منجزا ،
أو يبطل ، وجوه .
ولو وقف على غير المنحصر ، كالعلويين ، صح عندنا ، لان المقصود
الجهة لا الاستيعاب . ومن منع ( 1 ) نظر إلى أنه تمليك لمجهول ، إذ
الوقف تمليك .
ولو راجع بلفظ النكاح أو التزويج ، ففي صحة الرجعة وجهان .
وتقوى الصحة إذا قصد الرجعة به ، ولو قصد حقيقة النكاح والتزويج
ضعفت .
قاعدة [ 42 ]
لا يحمل اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه ، فلو وقف أو أوصى
لأولاده ، لم تدخل الحفدة ، ولو جعلناهم حقيقة دخلوا . ولا فرق بين
أولاد البنين وأولاد البنات ، لقول النبي صلى الله عليه وآله :
( الحسن والحسين ولداي ) ( 2 ) وقوله عليه السلام : ( إن ابني هذا
هامش
( 1 ) قال بالمنع بعض الشافعية . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر :
186 .
( 2 ) انظر : المجلسي / البحار : 9 / 180 ( الطبعة الحجرية ) .