والأوزان المتداولة ، ونفقات الزوجات والأقارب فإنها تتبع عادة ذلك
الزمان الذي وقعت فيه ، وكذا تقدير العواري بالعوائد ( 1 ) .
ومنه : الاختلاف بعد الدخول في قبض الصداق ، فالمروي ( 2 )
تقديم قول الزوج ، عملا بما كان عليه السلف من تقديم المهر على الدخول ،
ومنه : إذا قدم شيئا قبل الدخول كان مهرا إذا لم يسم غيره ، تبعا
لتلك العادة . فالآن ينبغي تقديم قول الزوجة ، واحتساب ذلك من مهر المثل .
ومنه : اعتبار الشبر في الكر ، والذراع في المسافة ، فإنه معتبر بما
تقدم ، لا بما هو الآن ، إن ثبت اختلاف المقادير ، كما هو الظاهر .
قاعدة [ 40 ]
الأصل في اللفظ : الحمل على الحقيقة الواحدة ، فالمجاز والمشترك ،
لدليل من خارج .
والحقيقة ثلاثة : لغوية ، وعرفية ، وشرعية . وكذا المجاز . ولا
مجاز في الحروف ، بل الكلام فيها في أصل الوضع .
وأما الأسماء فمنها : الماهيات الجعلية ، كأسماء العبادات الخمس ،
وهي حقائق شرعية .
ومن الأسماء : المتصلة بالافعال كالمصدر ، واسم الفاعل ، واسم
المفعول .
فاسم الفاعل معتبر في الطلاق عندنا ، ولا يجزي غيره في الأصح ،
هامش
( 1 ) في ( ح ) : بالفوائد .
( 2 ) انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 15 / 15 - 16 ، باب
8 من أبواب المهور ، حديث : 6 ، 8 .