بين ( حملة الفقه ) ( 1 ) .
قاعدة [ 41 ]
لا يستعمل اللفظ الصريح في غير بابه إلا بقرينة ، فان أطلق حمل
على موضوعه ، كاستعمال ( السلف ) في البيع ، بقرينة التعيين ، فلو لم يعين
نفذ في موضوعه ( 2 ) ، واشترط شروط السلف ، لان الأصل في الاطلاق
الحقيقة ، فلو قال . بعتك ، وقبل الآخر ( 3 ) بالشراء أو بمعناه ، ثم
ادعى أحدهما قصد الإجارة ، حلف الآخر .
وقد تردد الأصحاب في إرادة الحوالة من الوكالة وبالعكس ، إما
لعدم استقرار اللفظ في أحدهما ، فتقدم دعوى المخالفة من اللافظ ، لأنه
أبصر بنيته ، وإما لأنه وإن استقر فيعضده أصل آخر ( 4 ) . ولو قدمنا
قول مدعي حقيقة اللفظ زال الاشكال .
ولو باع المشتري من البائع بعد قبضه ، واتفقا على إرادة الإقالة ،
لم يصر إقالة ، لعدم استعماله فيه . وفي انعقاده بيعا نظر ، لعدم القصد
إليه . مع احتمال جعله إقالة ، إذ لا صيغة لها مخصوصة ، بل المراد ما دل
على ذلك المعنى . وتظهر الفائدة في الشفعة والخيار . ولو تقايلا ونويا البيع ،
فالاشكال أقوى .
ولو قال : بعتك بلا ثمن ، فمعناه الهبة ، واللفظ يأباه . ولو قال :
هامش
( 1 ) في ( ح ) : جملة الفقهاء .
( 2 ) في ( م ) و ( أ ) : موضعه .
( 2 ) زيادة من ( ح ) .
( 4 ) انظر : المحقق الحلي / شرائع الاسلام : 2 / 114 .