فائدة
يعتبر التكرار في عادة الحيض مرتين ، عندنا ، عملا بالنص ( 1 ) ،
والاشتقاق ( 2 ) . وكذا في عيب البول في الفراش . مع احتمال رجوعه
إلى الكثرة العرفية .
أما المرض والإباق فيكفي المرة .
وفي اعتبار ( 3 ) العرف الخاص تردد ، كاعتياد قوم قطع الثمرة قبل
الانتهاء ، واعتياد قوم بحفظ زرعهم نهارا ، وتسريح مواشيهم ليلا ،
وقسمة البزار والحارس ، ووجوب إرسال الأمة إليه نهارا ( 4 ) .
أما ما ندر ، كاعتياد النساء الحفاء في القرى ، فلا عبرة به بل
يجب النعلان .
وفي عطلة المدارس في أوقات العادة تردد ، وخصوصا من واقف
لا يعلم العادة . وحكم بعض العامة ( 5 ) بجوازها من نصف شعبان إلى
عيد الفطر .
هامش
( 1 ) انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 2 / 545 - 546 ، باب
7 من أبواب الحيض ، حديث : 1 - 2 .
( 2 ) فان العادة مشتقة من العود ، وهو لا يحصل إلا بالتكرار .
انظر : ابن منظور / لسان العرب : 3 / 316 ، مادة ( عود ) .
( 3 ) في ( ك ) : اعتياد .
( 4 ) اي ارسال الأمة إلى كل من البزار والحارس نهارا لو تزوج
أحدهما أمة الآخر .
( 5 ) هو ابن الصلاح من فقهاء الشافعية على ما يبدو من السيوطي .
انظر : الأشباه والنظائر : 102 .