القاعدة الخامسة : العادة
كاعتبار المكيال ، والميزان ، والعدد ، وترجيح العادة على التمييز
في القول الأقوى ، وفي قدر زمان قطع الصلاة ، فان الكثرة ترجع إلى
العادة ، وكذا كثرة الافعال فيها . وكذا تباعد المأموم أو علو الامام ،
وفي كيفية القبض ، وتسمية الحرز ، ورق الزوجة بالنسبة إلى استخدام
السيد نهارا ، وفتح الباب ( 1 ) ، وقبول الهدية وإن كان المخبر امرأة أو
صبيا مميزا ، والاستحمام ، والصلاة في الصحارى ، والشرب من الجداول
والأنهار المملوكة حيث لا ضرر ، وإباحة الثمار بعد الاعراض عنها ،
وهبة الاعلى للأدنى في عدم استعقاب ؟ ؟ ؟ الثواب ، وفي العكس في تعقبه عند
بعض الأصحاب ( 2 ) ، وفي قدر الثواب عند بعض ( 3 ) ، وفي ظروف
الهدايا التي لم تجر العادة بردها كالقوصرة ( 4 ) فيها التمر ، وفي عدم
وجوب رد الرقاع إلى المكاتب ، وفي تنزيل البيع ( 5 ) المأذون فيه على ثمن
المثل بنقد البلد الغالب ، وكذا عقود المعاوضات ، وتزويج الكفؤ في الوكالة
هامش
( 1 ) أي أن فتح باب البيت للطارق إذن للدخول فيه عادة .
( 2 ) انظر : أبا الصلاح الحلبي / الكافي : 135 ( مخطوط بمكتبة
السيد الحكيم العامة بالنجف برقم 641 ) .
( 3 ) انظر : الشيخ الطوسي / الخلاف : 2 / 8 ، والعلامة الحلي /
مختلف الشيعة : 4 / 28 .
( 4 ) القوصرة : وعاء من قصب يرفع فيه التمر من البواري .
انظر : ابن منظور / لسان العرب : 5 / 14 ، حرف الراء ، فصل القاف
مادة ( قصر ) .
( 5 ) في ( ك ) و ( ح ) : المبيع .