المكاتب فعجزه سيده الكافر ( 1 ) ، فإنه يدخل ذلك العبد المسلم في ملك
السيد الكافر ثم يزال .
وفي شراء من ينعتق عليه ، إما باطنا كقريبه ، أو ظاهرا كما إذا أقر
بحرية عبد ثم اشتراه ، فيكون شراء من جهة البائع ، وفداء من جهة
المشتري .
وفيما إذا أسلم العبد المجعول صداقا ، في يد الذمية زوجه الذمي ،
ثم فسخ نكاحها ، لعيب ، أو ردتها قبل الدخول ، أو طلاق ، أو إسلامها
قبل الدخول .
وفي تقويم العبد المسلم على الشريك الكافر إذا أعتق نصيبه . وفي
وطئ الذمي الأمة المسلمة لشبهة فإنه يقوم الولد عليه ، إن قلنا بانعقاده
رقا ، مع أنه مسلم .
ولو تزوج المسلم أمة الكافر الذمية - في موضع الجواز - وشرط عليه
رق الولد - وقلنا بجوازه في الحر المسلم - ففي جوازه هنا تردد ، فان
جوزناه دخل في ملك الكافر ثم أزيل .
وفيما لو وهبه الكافر من مسلم واقتصه ، وقلنا بجواز رجوعه في
موضع جواز الرجوع .
ولا يبطل بيع العبد باسلامه قبل قبض المشتري الكافر ، بل يزال
ملكه عنه ويتولى ( 2 ) مسلم قبضه بإذن الحاكم .
هامش
( 1 ) بمعنى أنه رده إلى الرق ولم يصبر عليه فيما فاته من النجم .
( 2 ) في ( ح ) زيادة : مؤمن .