ومراعاة مهر المثل ، والتسمية ( 1 ) ( 2 ) ، وفي تسمية المال في الوكالة في
الخلع من الجانبين ، وابقاء الثمرة إلى أوان الصرام ( 3 ) وحمل الوديعة
على ( 4 ) حرز المثل ، وسقي الدابة في غير المنزل إذا جرت العادة به ،
وفي الركوب أو الحمل في الاستعارة التزام بما يحمل مثلها مثله غالبا ،
وفي إحراز الودائع بحسب العادة ، فيفرق بين الجواهر والحطب والحيوان
وفي أجرة المثل لمن أمر بعمل له أجرة عادة ، وفي الصنائع فيخيط الرفيع
غير خياطة الكرباس ( 5 ) ، وفي ألفاظ الوقف والوصية ، كما لو أوصى
لمسجد فإنه ينصرف ( 6 ) إلى عمارته ، والوصية للعلماء والقراء ( 7 ) ، وفي
ألفاظ الايمان ، وفي أكل الضيف عند إحضار الطعام وأن لم يأذن المضيف
وفي حل الهدي المعلم .
هامش
( 1 ) في ( م ) : والقسمة .
( 2 ) أي وكذا العادة بتسمية المهر ، فليس للوكيل تفويض المهر .
( 3 ) الصرام : قطع الثمرة واجتناؤها من النخلة . يقال : هذا وقت
الصرام والجذاذ . انظر : ابن منظور / لسان العرب : 12 / 336 ،
حرف الميم ، فصل الصاد ، مادة ( صرم ) .
( 4 ) في ( م ) و ( أ ) : إلى .
( 5 ) الكرباس : فارسي معرب ، والجمع : الكرابيس ، وهي ثياب
خشنة . انظر : الجوهري / الصحاح : 1 / 473 ، مادة ( كربس ) .
( 6 ) في ( ك ) و ( ح ) : يصرف .
( 7 ) في ( م ) : الفقراء .