وثياب مدمن الخمر وشبهه ، وطين الطريق ، ورجح فيهما الأصحاب
الطهارة .
وربما فرق ( بين طريق الدور ) ( 1 ) والطريق في الصحارى .
ولو تنازع الراكب والمالك في الإجارة والعارية مدة [ لمثلها أجرة ] ( 2 )
ففيه الوجهان . وترجيح قول المالك أولى ، لأن الظاهر يقتضي الاعتماد
على قوله في الاذن ، فكذا في صفته ( 3 ) .
ولو تنازع القاذف والمقذوف في الحرية والرقية ، فالأقرب ترجيح
الظاهر ، لأنه الأغلب في بني آدم . مع إمكان أن يجعل معتضدا بأصالة
الحرية ( 4 ) .
ولو تنازع الزوجان بعد ردتهما ( 5 ) في وقت الاسلام ، فالظاهر :
ترجيحها . ( 6 ) ، فتجب النفقة . ويحتمل : ترجيح دعوى الزوج ، لأصالة
البراءة من النفقة بعد الردة ، وأصالة عدم تقدم الاسلام ، والظاهر : بقاء ما كان على ما كان .
والاختلاف في شرط مفسد للعقد ، فيرجح فيه جانب الظاهر على أصالة عدم صحة العقد ، وعدم لزوم الثمن ( 7 ) . وكذا في فوات
هامش
( 1 ) في ( م ) : بين طين طريق الدور وبين طين . . .
( 2 ) زيادة توضيحية .
( 3 ) ذكر هذه المسألة السيوطي في / الأشباه والنظائر : 75 .
( 4 ) انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 72 .
( 5 ) في ( ح ) و ( أ ) : ردتها .
( 6 ) أي ترجيح دعواها .
( 7 ) في ( م ) : التمكن ، وفي ( أ ) : اليمين ، والظاهر أن
ما أثبتناه هو الصواب .