الأول : أن الأجرة مستحقة بالعقد ، والأصل بقاؤها .
ولو شك في وقوع الرضاع بعد الحولين أو قبله ، تعارضا .
ورجح الفاضل ( 1 ) : الحل .
ويشكل : بأغلبية الحرام على الحلال عند الاجتماع .
( ويندفع الاشكال : بعدم تيقن التحريم هنا ) ( 2 ) . ولو شك في حياة المقدود بنصفين ، تعارضا ، وتقديم أصل
الحياة قوي .
وربما فرق بعضهم ( 3 ) بين كونه في كفن وشبهه ، وبين ثياب
الاحياء .
وهو خيال ضعيف ، لان الميت قد يصاحب ثياب الاحياء ، والحي
قد يلبس ثياب الموتى ، وخصوصا المحرم .
ومنه : اختلاف الزوجين في التمكين ، والنشوز ، أو تقدم وضع
الحمل على الطلاق في صور منتشرة .
وهنا فوائد ثلاث ( 4 ) :
هامش
( 1 ) انظر : العلامة الحلي / قواعد الأحكام : 139 . كما أنه الأصح
عند الشافعية . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 77 .
( 2 ) زيادة من ( م ) ليست في ( ك ) و ( ح ) . وفي ( أ )
وردت الزيادة بلفظ : ويندفع بعدم تيقن الحرام هنا .
( 3 ) قاله بعض الشافعية . انظر : ابن عبد السلام / قواعد الأحكام
2 / 55 .
( 4 ) في ( ك ) : سبع ، وما أثبتناه هو الصواب لمطابقته لعدد
الفوائد المذكورة هنا .