- بناء على نجاسته - وما لا يدركه الطرف من الدم في الماء القليل . وطرده
بعض الأصحاب ( 1 ) في كل نجاسة غير مرئية .
ومنه : قصر الصلاة في الخوف ، كمية وكيفية ، وفعلها مع الحركات
الكثيرة المبطلة مع الاختيار ، وقصر المريض الكيفية .
ثم التخفيف قد يكون لا إلى بدل كقصر الصلاة ، وان استحب
الجبر بالتسبيح ، وترك الجمعة والظهر فرض قائم بنفسه ، وصلاة المريض
وقد يكون إلى بدل كفدية الصائم وبعض الناسكين في بعض المناسك
كبدنة عرفة ، وشاة المزدلفة ، وشاة مبيت منى .
وعد الشيخ من التخفيف : تعجيل الزكاة المالية قبل الحول ، والبدنية
قبل الهلال ( 2 ) .
والرخصة قد تجب ، كتناول الميتة عند خوف الهلاك ، والخمر
عند الاضطرار إلى الإساغة به ، وقصر الصلاة في السفر والخوف ، وقصر
الصيام في السفر عندنا . وقد تستحب ، كنظر المخطوبة . وقد تباح ،
كالقصر في الأماكن الأربعة ( 3 ) . والابراد ( 4 ) بالظهر في شدة الحر
هامش
( 1 ) انظر : المصدر السابق : 1 / 7 .
( 2 ) ذهب الشيخ الطوسي إلى عدم جواز تقديم الزكاة المالية قبل
حلول وقتها إلا على سبيل القرض ، وجوز ذلك في البدنية . انظر :
النهاية : 183 ، 191 .
( 3 ) وهي : المسجد الحرام ، والمسجد النبوي ، ومسجد الكوفة ،
والحائر الحسيني . انظر : الشهيد الأول : اللمعة الدمشقية / طبعت مع
الروضة البهية للشهيد الثاني : 1 / 375 .
( 4 ) الابراد لغة : انكسار الوهج والحر . انظر : ابن الأثير / النهاية ،
1 / 71 باب الباء مع الراء ، مادة ( برد ) .