تعم عندنا ( 1 ) الحضر والسفر .
ومن رخص السفر : ترك الجمعة ، والقصر ، وسقوط القسم بين
الزوجات لو تركهن ، بمعنى عدم القضاء بعد عوده ، وسقوط القضاء
للمتخلفات لو استصحب بعضهن . والظاهر أن سقوط القسم تابع لمطلق
السفر وإن لم تقصر فيه الصلاة .
ومن الرخص : إباحة كثير من محظورات الاحرام مع الفدية ،
وإباحة الفطر للحامل ، والمرضع ، والشيخ ، والشيخة ، وذي العطاش ،
والتداوي بالنجاسات والمحرمات عند الاضطرار ، وشرب الخمر لإساغة
اللقمة ، وإباحة الفطر عند الاكراه عليه مع عدم القضاء ، سواء وجر
في حلقه أو خوف حتى أفطر في الأصح . ولو أكره على الكلام في
الصلاة فوجهان ، مع القطع بعدم الاثم . والقطع بالبطلان لو أكره على
الحدث . اما الاستدبار وترك الستارة استعمال النجاسة فكالكلام .
ومنه ( 2 ) : الاستنابة في الحج للمعضوب والمريض المأيوس من
برئه ، وخائف العدو ، والجمع بين الصلاتين في السفر ، والمرض ، والمطر ،
والوحل ، والاعذار ، بغير كراهية .
ومنه : إباحة نظر المخطوبة المجيبة للنكاح ، وإباحة أكل مال الغير
مع بذل القيمة مع الامكان ، ولا معها مع عدمه ، عند الاشراف على الهلاك .
ومنه : العفو عما لا تتم الصلاة فيه منفردا مع نجاسته ، وعن دم
القروح والجروح التي لا ترقا . وعد منه الشيخ ( 3 ) : دم البراغيث
هامش
( 1 ) في ( ح ) و ( م ) و ( أ ) زيادة : في .
( 2 ) أي من التخفيف . وفي ( م ) هنا وما يأتي بعد ذلك : منها ،
فالضمير على هذا يرجع إلى القاعدة أو الرخص .
( 3 ) انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط ، 1 / 35 .