ذلك واستحسنه الكركي . . . وقد يظهر من النصوص . . . عدم وجوب المهاجرة في زمن الغيبة وإن تمكّن من بلاد يظهر فيها شعار الإيمان ، لأنّ الزمان زمان تقية حتّى يظهر وليّ الأمر ، بل لعلّ ذلك معلوم من مذهب الإمامية قولاً وفعلاً . ( 1 )
38 . وأيضاً فيه :
المرابطة وهي الإرصاد لحفظ الثغر من هجوم المشركين الذي هو الحدّ المشترك بين دار الشرك ودار الإسلام . . . نعم هي راجحة ولو كان تسلّط الإمام ( عليه السلام ) مفقوداً أو كان غائباً ، لأنّها لا تتضمّن قتالاً ابتداءً مع غير إمام عادل كي يكون مندرجاً في ما دلّ على النهيّ عنه ، بل تتضمّن حفظاً وإعلاماً . . .
ولو اتفق الاحتياج معه إلى القتال فهو من الدفاع عن البيضة . . . ولا ينافي النهي عن الجهاد الأمر بالمقاتة عن البيضة بعد حمله على إرادة الابتداء بالقتال مع غير العادل . ( 2 )
تولّي الولاية
39 . وأيضاً :
وأمّا ( الولاية ) من الجائر فلا ريب في أنّها تحرُم مع الاختيار إذا كانت على محرم كالولاية على ما ابتدعه الظالمون من القمرك ونحوه بلا خلاف ، بل هو من الضروريات . . . كذا تحرم . . . ما يشتمل على محلل ومحرم كالحكومة على بعض البلدان المشتملة على خراج وسياسة ونظام . . . ومال العلاّمة الطباطبائي ( رحمه الله ) في مصابيحه إلى
هامش
1 . النجفي ، الجواهر ، ج 21 ، ص 36 - 37 .
2 . النجفي ، الجواهر ، ج 21 ، ص 38 - 39 .