تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
عن ذلك الغير ، سواء كان عالماً بأنّه رمضان أو جاهلاً ، وسواء كان عالماً بعدم وقوع غيره فيه أو جاهلاً ، ولا يجزئ عن رمضان أيضاً إذا كان مكلَّفاً به مع العلم والعمد . نعم ، يجزئ عنه مع الجهل أو النسيان كما مرّ ، ولو نوى في شهر رمضان قضاء رمضان الماضي أيضاً لم يصح قضاء ، ولم يجزئ عن رمضان أيضاً مع العلم والعمد . [ 2366 ] مسألة 7 : إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزئه نية الصوم بدون تعيين أنّه للنذر ولو إجمالاً كما مرّ . ولو نوى غيره ، فإن كان مع الغفلة عن النذر صح ، وإن كان مع العلم والعمد ففي صحته إشكال ( 1 ) . [ 2367 ] مسألة 8 : لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها ، وقضاء رمضان السنة الماضية لا يجب عليه تعيين أنّه من أيّ منهما ، بل يكفيه نية الصوم قضاء ، وكذا إذا كان عليه نذران ( 2 ) كلّ واحد يوم أو أزيد ، وكذا إذا كان عليه كفّارتان غير مختلفتين في الآثار . [ 2368 ] مسألة 9 : إذا نذر صوم يوم خميس معيّن ، ونذر صوم يوم معيّن من شهر معيّن ، فاتفق في ذلك الخميس المعيّن يكفيه صومه ويسقط النذران ( 3 ) ، فإن قصدهما أُثيب عليهما ، وإن قصد أحدهما أُثيب عليه وسقط عنه الآخر ( 4 ) . [ 2369 ] مسألة 10 : إذا نذر صوم يوم معيّن فاتفق ذلك اليوم في أيّام البيض مثلاً ، فإن قصد وفاء النذر وصوم أيّام البيض أُثيب عليهما ، وإن قصد النذر فقط أُثيب عليه فقط وسقط الآخر ، ولا يجوز أن يقصد أيّام البيض دون وفاء النذر .
هامش
( 1 ) والأقرب الصحّة . ( 2 ) من دون فرق بين ما إذا كان النذران مطلقين ، أو كانا نذري الشكر أو الزجر أو مختلفين ، وفي الشكر والنذر بين ما إذا كانا في نوع واحد أو في نوعين ، وكذا الحكم في الكفّارتين . ( 3 ) مع قصدهما . ( 4 ) في سقوط الآخر بحيث لم يترتّب عليه الكفّارة إشكال .