بقيد كونه وجوبياً مثلاً فبان كونه أدائياً أو كونه ندبياً ، فإنّه حينئذ مغيّر للنوع ويرجع إلى عدم قصد الأمر الخاصّ .
[ 2361 ] مسألة 2 : إذا قصد صوم اليوم الأوّل من شهر رمضان فبان أنّه اليوم الثاني مثلاً أو العكس صح ، وكذا لو قصد اليوم الأوّل من صوم الكفّارة أو غيرها فبان الثاني مثلاً أو العكس ، وكذا إذا قصد قضاء رمضان السنة الحالية فبان أنّه قضاء رمضان السنة السابقة وبالعكس .
[ 2362 ] مسألة 3 : لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل ، فلو نوى الإمساك عن أُمور ( 1 ) يعلم دخول جميع المفطرات فيها كفى .
[ 2363 ] مسألة 4 : لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات ولكن تخيّل أنّ المفطر الفلاني ليس بمفطر ، فإن ارتكبه في ذلك اليوم بطل صومه ، وكذا إن لم يرتكبه ولكنّه لاحظ في نيّته الإمساك عمّا عداه ( 2 ) ، وأمّا إن لم يلاحظ ذلك صح صومه في الأقوى .
[ 2364 ] مسألة 5 : النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة وإن كان متحداً . نعم ، لو علم باشتغال ذمته بصوم ولا يعلم أنّه له أو نيابة عن الغير يكفيه أن يقصد ما في الذمة .
[ 2365 ] مسألة 6 : لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره واجباً كان ذلك الغير أو ندباً ، سواء كان مكلَّفاً بصومه أو لا كالمسافر ونحوه ، فلو نوى صوم غيره لم يقع
هامش
( 1 ) بحيث كان الإمساك عن غير المفطرات من باب المقدّمة ، لا على سبيل الاستقلال .
( 2 ) بحيث لو علم بكونه مفطراً لما نوى الإمساك عنه ، والبطلان في هذه الصورة وإن كان ظاهراً إلَّا أنّها خارجة عن مفروض المسألة لأنّه فيما إذا نوى الإمساك عن كلّ ما يتّصف بالمفطرية ، وفيه يصحّ الصوم مع عدم الارتكاب وإن لم يعلم بكونه مفطراً ، بل اعتقد عدمه ونوى الإمساك عن غيره .