تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 6

مساهمون:

ص٦
عزّر ثانياً ، فإن عاد قتل على الأقوى ، وإن كان الأحوط ( 1 ) قتله في الرابعة ، وإنّما يقتل في الثالثة أو الرابعة إذا عزّر في كلّ من المرّتين أو الثلاث ، وإذا ادّعى شبهة محتملة في حقّه درئ عنه الحدّ . فصل في النيّة يجب في الصوم القصد إليه مع القربة والإخلاص كسائر العبادات ( 2 ) ، ولا يجب الإخطار ، بل يكفي الداعي ، ويعتبر فيما عدا شهر رمضان حتّى الواجب المعيّن أيضاً القصد إلى نوعه من الكفّارة أو القضاء أو النذر مطلقاً كان أو مقيّداً بزمان معيّن ، من غير فرق بين الصوم الواجب والمندوب ، ففي المندوب أيضاً يعتبر تعيين نوعه ( 3 ) من كونه صوم أيّام البيض مثلاً أو غيرها من الأيّام المخصوصة ، فلا يجزئ القصد إلى الصوم مع القربة من دون تعيين النوع ، من غير فرق بين ما إذا كان ما في ذمّته متّحداً أو متعدّداً ، ففي صورة الاتحاد أيضاً يعتبر تعيين النوع ، ويكفي التعيين الإجمالي كأن يكون ما في ذمّته واحداً ، فيقصد ما في ذمّته وإن لم يعلم أنّه من أيّ نوع وإن كان يمكنه الاستعلام أيضاً ، بل فيما إذا كان ما في ذمّته متعدّداً أيضاً يكفي التعيين الإجمالي كأن ينوي ما اشتغلت ذمّته به أوّلاً أو ثانياً أو نحو ذلك .
هامش
( 1 ) في كونه أحوط نظر وإشكال . ( 2 ) التشبيه إنّما هو في أصل اعتبار القصد ، وأمّا في كيفيّته فيفترق عنها كما سيأتي . ( 3 ) أي في حصول ذلك النوع ، وأمّا في صحّة أصل الصوم فلا ، كما أنّه لو كانت الخصوصية بوقوعه في الزمان الخاصّ كأوّل الشهر وأيّام البيض يكفي قصد صوم ذلك الزمان ، بل يمكن أن يقال بأولوية هذه الصورة من المندوب المطلق .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 6 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )