تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
فإن تناول المفطر وجب عليه القضاء ، وأمسك بقية النهار وجوباً تأدّباً ، وكذا لو لم يتناوله ولكن كان بعد الزوال ، وإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر جدّد النيّة وأجزأ عنه . [ 2378 ] مسألة 19 : لو صام يوم الشك بنية أنّه من شعبان ندباً أو قضاءً أو نحوهما ، ثمّ تناول المفطر نسياناً وتبيّن بعده أنّه من رمضان أجزأ عنه أيضاً ، ولا يضرّه تناول المفطر نسياناً كما لو لم يتبيّن ، وكما لو تناول المفطر نسياناً بعد التبيّن . [ 2379 ] مسألة 20 : لو صام بنيّة شعبان ثمّ أفسد صومه برياء ونحوه لم يجزئه عن رمضان ، وإن تبيّن له كونه منه قبل الزوال . [ 2380 ] مسألة 21 : إذا صام يوم الشك بنية شعبان ثمّ نوى الإفطار وتبيّن كونه من رمضان قبل الزوال قبل أن يفطر فنوى صح صومه ، وأمّا إن نوى الإفطار ( 1 ) في يوم من شهر رمضان عصياناً ، ثمّ تاب فجدّد النيّة قبل الزوال لم ينعقد صومه ، وكذا لو صام يوم الشك بقصد واجب معيّن ثمّ نوى الإفطار عصياناً ، ثمّ تاب فجدّد النيّة بعد تبيّن كونه من رمضان قبل الزوال . [ 2381 ] مسألة 22 : لو نوى القطع أو القاطع في الصوم الواجب المعيّن بطل صومه ( 2 ) ، سواء نواهما من حينه أو فيما يأتي ، وكذا لو تردّد . نعم ، لو كان تردّده من جهة الشك في بطلان صومه وعدمه لعروض عارض لم يبطل ، وإن استمرّ ذلك إلى أن يسأل ، ولا فرق في البطلان بنية القطع أو القاطع أو التردّد بين أن يرجع إلى نية الصوم قبل الزوال أم لا ، وأمّا في غير الواجب المعيّن فيصح لو رجع قبل الزوال . [ 2382 ] مسألة 23 : لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النيّة أو
هامش
( 1 ) المراد هي نيّة الإفطار بعد نية الصوم لا النية من ابتداء النهار ، وسيأتي تفصيل الحكم في المسألة 22 . ( 2 ) البطلان في نية القاطع محلّ إشكال بل منع إلَّا إذا رجع إلى نية القطع ونواه مستقلا .