[ 2370 ] مسألة 11 : إذا تعدّد في يوم واحد جهات من الوجوب ، أو جهات من الاستحباب ، أو من الأمرين ، فقصد الجميع أُثيب على الجميع ، وإن قصد البعض دون البعض أُثيب على المنويّ وسقط الأمر ( 1 ) بالنسبة إلى البقية .
[ 2371 ] مسألة 12 : آخر وقت النيّة ( 2 ) في الواجب المعيّن رمضاناً كان أو غيره عند طلوع الفجر الصادق ، ويجوز التقديم في أيّ جزء من أجزاء ليلة اليوم الذي يريد صومه ، ومع النسيان أو الجهل بكونه رمضان أو المعيّن الآخر يجوز متى تذكَّر إلى ما قبل الزوال إذا لم يأت بمفطر ، وأجزأه عن ذلك اليوم ، ولا يجزئه إذا تذكَّر بعد الزوال ، وأمّا في الواجب الغير المعيّن فيمتدّ وقتها اختياراً من أوّل الليل إلى الزوال دون ما بعده على الأصح ، ولا فرق في ذلك بين سبق التردّد أو العزم على العدم ، وأمّا في المندوب فيمتدّ إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه على الأقوى .
[ 2372 ] مسألة 13 : لو نوى الصوم ليلاً ثمّ نوى الإفطار ثمّ بدا له الصوم قبل الزوال فنوى وصام قبل أن يأتي بمفطر صحّ على الأقوى ، إلَّا أن يفسد صومه برياء ونحوه ، فإنّه لا يجزئه لو أراد التجديد قبل الزوال على الأحوط ( 3 ) .
[ 2373 ] مسألة 14 : إذا نوى الصوم ليلاً لا يضرّه الإتيان بالمفطر بعده قبل الفجر مع بقاء العزم على الصوم .
[ 2374 ] مسألة 15 : يجوز ( 4 ) في شهر رمضان أن ينوي لكلّ يوم نية على
هامش
( 1 ) مرّ ما في بعض فروضه من الإشكال .
( 2 ) بناءً على كون النيّة هو العزم على الصوم والإرادة الارتكازية عليه ، ولو ذهل عنه بنوم أو شبهه كما هو الظاهر فلا وقت لها ، بل الملاك هو حصوله من أوّل طلوع الفجر عن ذلك العزم وتلك الإرادة ، ولا فرق بين أزمنة حدوثها أصلاً .
( 3 ) بل الأقوى .
( 4 ) هذه المسألة مبتنية على كون النيّة بمعنى الإخطار ، وقد مرّ خلافه ، وعليه فاللَّازم هو حصول النية عند طلوع الفجر من كلّ يوم بقاءً أو حدوثاً .