تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
وأمّا في شهر رمضان ، فيكفي قصد الصوم وإن لم ينو كونه من رمضان ، بل لو نوى فيه غيره جاهلاً أو ناسياً له أجزأ عنه . نعم ، إذا كان عالماً به وقصد غيره لم يجزئه كما لا يجزئ لما قصده أيضاً ، بل إذا قصد غيره عالماً به مع تخيّل صحّة الغير فيه ثمّ علم بعدم الصحّة وجدّد نيّته قبل الزوال لم يجزئه أيضاً ( 1 ) ، بل الأحوط عدم الإجزاء ( 2 ) إذا كان جاهلاً بعدم صحّة غيره فيه ، وإن لم يقصد الغير أيضاً بل قصد الصوم في الغد مثلاً ، فيعتبر في مثله تعيين كونه من رمضان ، كما أنّ الأحوط في المتوخّي أي المحبوس الذي اشتبه عليه شهر رمضان وعمل بالظن أيضاً ذلك ، أي اعتبار قصد كونه من رمضان ، بل وجوب ذلك لا يخلو عن قوّة ( 3 ) . [ 2360 ] مسألة 1 : لا يشترط التعرّض للأداء والقضاء ( 4 ) ، ولا الوجوب والندب ، ولا سائر الأوصاف الشخصية ، بل لو نوى شيئاً منها في محلّ الآخر صح إلَّا إذا كان منافياً للتعيين ، مثلاً إذا تعلَّق به الأمر الأدائي فتخيّل كونه قضائياً ، فإن قصد الأمر الفعلي المتعلَّق به واشتبه في التطبيق فقصده قضاءً صح ( 5 ) ، وأمّا إذا لم يقصد الأمر الفعلي ، بل قصد الأمر القضائي بطل لأنّه مناف للتعيين ( 6 ) حينئذ . وكذا يبطل إذا كان مغيّراً للنوع ، كما إذا قصد الأمر الفعلي لكن بقيد كونه قضائياً مثلاً ، أو
هامش
( 1 ) على الأحوط . ( 2 ) الأجزاء غير بعيد . ( 3 ) القوّة ممنوعة . ( 4 ) هذا ينافي ما تقدّم من الحكم باعتبار تعيين عنوان القضاء كالكفّارة والنذر ، والظاهر أيضاً ذلك ، فإنّ القضاء عنوان مأخوذ في متعلَّق الأمر لا بدّ من تعلَّق القصد إليه ولو إجمالاً . نعم ، الأدائية غير مفتقرة إلى القصد ، وكذا الوجوب والاستحباب ومثلهما من الخصوصيات غير المأخوذة في متعلَّق الأمر . ( 5 ) بل مقتضى ما مرّ في الحاشية السابقة البطلان هنا . ( 6 ) بل لعدم قصد امتثال الأمر المتوجّه إليه ، وكذا في الفرض الآتي .