تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
حدة ، والأولى أن ينوي صوم الشهر جملة ويجدّد النيّة لكلّ يوم ، ويقوى الاجتزاء بنية واحدة للشهر كلَّه ، لكن لا يترك الاحتياط بتجديدها لكلّ يوم . وأمّا في غير شهر رمضان من الصوم المعيّن فلا بدّ من نيّته لكلّ يوم إذا كان عليه أيّام ، كشهر أو أقل أو أكثر . [ 2375 ] مسألة 16 : يوم الشك في أنّه من شعبان أو رمضان يبني على أنّه من شعبان فلا يجب صومه ، وإن صام ينويه ندباً أو قضاءً ، أو غيرهما ، ولو بان بعد ذلك أنّه من رمضان أجزأ عنه ، ووجب عليه تجديد النيّة إن بان في أثناء النهار ولو كان بعد الزوال ، ولو صامه بنية أنّه من رمضان لم يصح وإن صادف الواقع . [ 2376 ] مسألة 17 : صوم يوم الشك يتصوّر على وجوه : الأوّل : أن يصوم على أنّه من شعبان ، وهذا لا إشكال فيه ، سواء نواه ندباً أو بنية ما عليه من القضاء أو النذر أو نحو ذلك ، ولو انكشف بعد ذلك أنّه كان من رمضان أجزأ عنه وحسب كذلك . الثاني : أن يصومه بنية أنّه من رمضان ، والأقوى بطلانه وإن صادف الواقع . الثالث : أن يصومه على أنّه إن كان من شعبان كان ندباً أو قضاءً مثلاً ، وإن كان من رمضان كان واجباً ، والأقوى بطلانه ( 1 ) أيضاً . الرابع : أن يصومه بنية القربة المطلقة بقصد ما في الذمة ، وكان في ذهنه أنّه إمّا من رمضان أو غيره بأن يكون الترديد في المنويّ لا في نيته ، فالأقوى صحته ، وإن كان الأحوط خلافه . [ 2377 ] مسألة 18 : لو أصبح يوم الشك بنية الإفطار ثمّ بان له أنّه من الشهر ،
هامش
( 1 ) محلّ إشكال ، بل لا تبعد الصحّة .