بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الزكاة
[ فصل في شرائط وجوب الزكاة ]
التي وجوبها من ضروريّات الدين ، ومنكره مع العلم به كافر ( 1 ) ، بل في جملة من الأخبار : أنّ مانع الزكاة كافر ( 2 ) .
ويشترط في وجوبها أُمور :
الأوّل : البلوغ ، فلا تجب على غير البالغ في تمام الحول فيما يعتبر فيه الحول ، ولا على من كان ( 3 ) غير بالغ في بعضه ، فيعتبر ابتداء الحول من حين البلوغ . وأمّا ما لا يعتبر فيه الحول من الغلَّات الأربع فالمناط البلوغ قبل وقت التعلَّق وهو انعقاد الحبّ وصدق الاسم على ما سيأتي .
الثاني : العقل ، فلا زكاة في مال المجنون في تمام الحول أو بعضه ولو أدواراً ، بل
هامش
( 1 ) مرّ ما هو المناط في باب الكفر في كتاب الطهارة .
( 2 ) ولكن ابتناؤه على التسامح واضح .
( 3 ) محلّ إشكال ، وكذا في مثله من المجنون .