تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
فاقداً لحاسّة الشمّ ( 1 ) مثلاً فلا بأس به . الرابع : البيع والشراء ، بل مطلق التجارة مع عدم الضرورة على الأحوط ، ولا بأس بالاشتغال بالأُمور الدنيوية من المباحات حتّى الخياطة والنساجة ونحوهما ، وإن كان الأحوط الترك إلَّا مع الاضطرار إليها ، بل لا بأس بالبيع والشراء إذا مسّت الحاجة إليهما للأكل والشرب مع تعذّر التوكيل أو النقل بغير البيع . الخامس : المماراة أي المجادلة على أمر دنيويّ أو ديني بقصد الغلبة وإظهار الفضيلة . وأمّا بقصد إظهار الحقّ وردّ الخصم عن الخطأ فلا بأس به ، بل هو من أفضل الطاعات ، فالمدار على القصد والنيّة ، فلكلّ امرئ ما نوى من خير أو شرّ ، والأقوى عدم وجوب اجتناب ما يحرم على المحرم من الصيد وإزالة الشعر ولبس المخيط ونحو ذلك ، وإن كان أحوط . [ 2603 ] مسألة 1 : لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل والنهار . نعم ، المحرّمات من حيث الصوم كالأكل والشرب والارتماس ونحوها مختصّة بالنهار . [ 2604 ] مسألة 2 : يجوز للمعتكف الخوض في المباح ، والنظر في معاشه مع الحاجة وعدمها . [ 2605 ] مسألة 3 : كلّ ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف إذا وقع في النهار من حيث اشتراط الصوم فيه ، فبطلانه يوجب بطلانه ، وكذا يفسده الجماع سواء كان في الليل أو النهار ، وكذا اللمس والتقبيل بشهوة ، بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر
هامش
( 1 ) الظاهر أنّ الفاقد للحاسّة المذكورة لا يتحقّق منه الشمّ أصلاً ، ومع تحقّقه وعدم التلذّذ لا يترك الاحتياط .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 82 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )