[ 2613 ] مسألة 1 : يستحبّ للوليّ الشرعي إخراج الزكاة في غلَّات ( 1 ) غير البالغ يتيماً كان أو لا ، ذكراً كان أو أُنثى دون النقدين ، وفي استحباب إخراجها من مواشيه إشكال ، والأحوط الترك . نعم ، إذا اتّجر الوليّ بماله يستحبّ إخراج زكاته أيضاً ، ولا يدخل الحمل في غير البالغ ، فلا يستحبّ إخراج زكاة غلَّاته ومال تجارته ، والمتولَّي لإخراج الزكاة هو الوليّ ، ومع غيبته يتولَّاه الحاكم الشرعي ، ولو تعدّد الوليّ جاز لكلّ منهم ذلك ، ومن سبق نفذ عمله ، ولو تشاحّوا في الإخراج وعدمه قدّم من يريد الإخراج ، ولو لم يؤدّ الوليّ إلى أن بلغ المولَّى عليه فالظاهر ثبوت الاستحباب بالنسبة إليه .
[ 2614 ] مسألة 2 : يستحبّ للوليّ الشرعي إخراج زكاة مال التجارة للمجنون دون غيره من النقدين كان أو من غيرهما .
[ 2615 ] مسألة 3 : الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه في أثناء الحول ، وكذا السكران ، فالإغماء والسكر لا يقطعان الحول فيما يعتبر فيه ، ولا ينافيان الوجوب إذا عرضا حال التعلَّق في الغلَّات .
[ 2616 ] مسألة 4 : كما لا تجب الزكاة على العبد كذا لا تجب على سيّده فيما ملكه على المختار من كونه مالكاً . وأمّا على القول بعدم ملكه فيجب عليه مع التمكَّن العرفي من التصرّف فيه .
[ 2617 ] مسألة 5 : لو شكّ حين البلوغ في مجيء وقت التعلَّق من صدق الاسم وعدمه ، أو علم تاريخ البلوغ وشكّ في سبق زمان التعلَّق وتأخّره ، ففي وجوب الإخراج إشكال لأنّ ( 2 ) أصالة التأخّر لا تثبت البلوغ حال التعلَّق ، ولكن
هامش
( 1 ) فيه تأمّل وإشكال ، والأحوط الترك .
( 2 ) الظاهر كونه تعليلاً لخصوص الصورة الثانية ، والدليل على عدم الوجوب في الأُولى استصحاب عدم تحقّق الاسم أو أصالة البراءة ، لكن لا يلائم ما ذكر من التعليل للاحتياط اللزومي بالإخراج ، إذ الظاهر حينئذٍ عدم الوجوب كما هو الأقوى .