تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
الأحوط الإخراج . وأمّا إذا شكّ حين التعلَّق في البلوغ وعدمه ، أو علم زمان التعلَّق وشكّ في سبق البلوغ وتأخّره ، أو جهل التاريخين فالأصل عدم الوجوب . وأمّا مع الشكّ في العقل ، فإن كان مسبوقاً بالجنون وكان الشكّ في حدوث العقل قبل التعلَّق أو بعده ، فالحال كما ذكرنا في البلوغ من التفصيل . وإن كان مسبوقاً بالعقل ، فمع العلم بزمان التعلَّق والشكّ في زمان حدوث الجنون فالظاهر الوجوب ، ومع العلم بزمان حدوث الجنون والشكّ في سبق التعلَّق وتأخّره فالأصل عدم الوجوب ، وكذا مع الجهل بالتاريخين ، كما أنّ مع الجهل بالحالة السابقة وأنّها الجنون أو العقل كذلك . [ 2618 ] مسألة 6 : ثبوت الخيار للبائع ونحوه لا يمنع ( 1 ) من تعلَّق الزكاة إذا كان في تمام الحول ، ولا يعتبر ابتداء الحول من حين انقضاء زمانه بناءً على المختار من عدم منع الخيار من التصرّف ، فلو اشترى نصاباً من الغنم أو الإبل مثلاً وكان للبائع الخيار جرى في الحول من حين العقد لا من حين انقضائه . [ 2619 ] مسألة 7 : إذا كانت الأعيان الزكويّة مشتركة بين اثنين أو أزيد يعتبر بلوغ النصاب في حصّة كلّ واحد ، فلا تجب في النصاب الواحد إذا كان مشتركاً . [ 2620 ] مسألة 8 : لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين أن يكون الوقف عامّاً أو خاصّاً ، ولا تجب ( 2 ) في نماء الوقف العامّ ، وأمّا في نماء الوقف الخاصّ فتجب على كلّ من بلغت حصّته حدّ النصاب .
هامش
( 1 ) إلَّا في مثل الخيار المشروط بردّ مثل الثمن ممّا إذا كان المقصود بقاء العين وعدم التصرّف الناقل فيه ، بحيث كانت المعاملة مبنيّة عليه ولو ارتكازاً . ( 2 ) أي قبل القبض ، وأمّا بعده فتجب فيه مع اجتماع سائر الشرائط .