تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
من المحرّمات من البيع والشراء وشم الطيب وغيرها ممّا ذكر ، بل لا يخلو عن قوّة ( 1 ) وإن كان لا يخلو عن إشكال أيضاً ، وعلى هذا فلو أتمّه واستأنفه أو قضاه بعد ذلك إذا صدر منه أحد المذكورات في الاعتكاف الواجب كان أحسن وأولى ( 2 ) . [ 2606 ] مسألة 4 : إذا صدر منه أحد المحرّمات المذكورة سهوا فالظاهر عدم بطلان اعتكافه إلَّا الجماع ، فإنّه لو جامع سهواً أيضاً فالأحوط في الواجب الاستئناف أو القضاء مع إتمام ما هو مشتغل به ، وفي المستحب الإتمام . [ 2607 ] مسألة 5 : إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات ، فإن كان واجباً معيّناً وجب قضاؤه ، وإن كان واجباً غير معيّن وجب استئنافه إلَّا إذا كان مشروطاً فيه أو في نذره ( 3 ) الرجوع ، فإنّه لا يجب قضاؤه أو استئنافه ، وكذا يجب قضاؤه إذا كان مندوباً وكان الإفساد بعد اليومين ، وأمّا إذا كان قبلهما فلا شيء عليه ، بل في مشروعية قضائه حينئذ إشكال . [ 2608 ] مسألة 6 : لا يجب الفور في القضاء وإن كان أحوط . [ 2609 ] مسألة 7 : إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب على وليّه القضاء ، وإن كان أحوط . نعم ، لو كان المنذور الصوم معتكفاً وجب على الولي قضاؤه لأنّ الواجب حينئذ عليه هو الصوم ، ويكون الاعتكاف واجباً من باب المقدّمة . بخلاف ما لو نذر الاعتكاف ، فإنّ الصوم ليس واجباً فيه وإنّما هو شرط في صحته ، والمفروض أنّ الواجب على الولي قضاء الصلاة والصوم عن الميّت ، لا جميع ما فاته من العبادات . [ 2610 ] مسألة 8 : إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف لم يبطل بيعه وشراؤه ،
هامش
( 1 ) محلّ إشكال . ( 2 ) بل الأحوط في الواجب مطلقاً وفي المستحب في اليوم الثالث . ( 3 ) تقدّم ما هو الظاهر فيه .