تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
وإن قلنا ببطلان اعتكافه . [ 2611 ] مسألة 9 : إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلاً وجبت الكفارة ، وفي وجوبها في سائر المحرّمات إشكال ، والأقوى عدمه وإن كان الأحوط ثبوتها ، بل الأحوط ذلك ( 1 ) حتّى في المندوب منه قبل تمام اليومين ، وكفّارته ككفارة شهر رمضان على الأقوى ، وإن كان الأحوط كونها مرتّبة ككفارة الظهار . [ 2612 ] مسألة 10 : إذا كان الاعتكاف واجباً وكان في شهر رمضان وأفسده بالجماع في النهار فعليه كفارتان : إحداهما للاعتكاف ، والثانية للإفطار في نهار رمضان ، وكذا إذا كان في صوم قضاء شهر رمضان وأفطر بالجماع بعد الزوال ، فإنّه يجب عليه كفارة الاعتكاف وكفارة قضاء شهر رمضان ، وإذا نذر الاعتكاف في شهر رمضان ( 2 ) وأفسده بالجماع في النهار وجب عليه ثلاث كفارات : إحداها للاعتكاف ، والثانية لخلف النذر ، والثالثة للإفطار في شهر رمضان ، وإذا جامع ( 3 ) امرأته المعتكفة وهو معتكف في نهار رمضان فالأحوط أربع كفارات ، وإن كان لا يبعد كفاية الثلاث : إحداها لاعتكافه ، واثنتان للإفطار في شهر رمضان ، إحداهما عن نفسه ، والأُخرى تحملاً عن امرأته ، ولا دليل على تحمّل كفارة الاعتكاف عنها ، ولذا لو أكرهها على الجماع في الليل لم تجب عليه إلَّا كفارته ولا يتحمّل عنها هذا ، ولو كانت مطاوعة فعلى كلّ منهما كفارتان إن كان في النهار ، وكفارة واحدة إن كان في الليل .
هامش
( 1 ) لا يترك مع عدم رفع اليد عن الاعتكاف مع جوازه في هذا الفرض . ( 2 ) مع تعيّنه . ( 3 ) أي مع الإكراه .