تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
لكن الأحوط ذكر الشرط حال الشروع أيضاً ، ولا فرق في كون النذر اعتكاف أيّام معيّنة أو غير معيّنة ، متتابعة أو غير متتابعة ، فيجوز الرجوع في الجميع مع الشرط المذكور في النذر ، ولا يجب القضاء بعد الرجوع مع التعيّن ولا الاستئناف مع الإطلاق . [ 2601 ] مسألة 42 : لا يصح أن يشترط في اعتكاف أن يكون له الرجوع في اعتكاف آخر له غير الذي ذكر الشرط فيه ، وكذا لا يصحّ أن يشترط في اعتكافه جواز فسخ اعتكاف شخص آخر من ولده أو عبده أو أجنبي . [ 2602 ] مسألة 43 : لا يجوز التعليق في الاعتكاف ، فلو علَّقه بطل إلَّا إذا علَّقه على شرط معلوم الحصول حين النيّة ، فإنّه في الحقيقة لا يكون من التعليق . فصل في أحكام الاعتكاف يحرم على المعتكف أُمور : أحدها : مباشرة النساء بالجماع في القبل أو الدبر ، وباللمس والتقبيل بشهوة ، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة ، فيحرم على المعتكفة أيضاً الجماع واللمس والتقبيل بشهوة ، والأقوى عدم حرمة النظر بشهوة إلى من يجوز النظر إليه وإن كان الأحوط اجتنابه أيضاً . الثاني : الاستمناء على الأحوط ، وإن كان على الوجه الحلال كالنظر إلى حليلته الموجب له . الثالث : شمّ الطيب مع التلذُّذ وكذا الريحان ، وأمّا مع عدم التلذذ كما إذا كان