بين إتمامه ثمّ الخروج ، وإبطاله والخروج فوراً لتزاحم الواجبين ولا أهمية معلومة في البين . وأمّا إذا طلَّقت بائناً فلا إشكال لعدم وجوب كونها في منزلها في أيّام العدّة .
[ 2598 ] مسألة 39 : قد عرفت أنّ الاعتكاف إمّا واجب معيّن أو واجب موسّع ، وإمّا مندوب ، فالأوّل يجب بمجرّد الشروع بل قبله ولا يجوز الرجوع عنه ، وأمّا الأخيران فالأقوى فيهما جواز الرجوع قبل إكمال اليومين ، وأمّا بعده فيجب اليوم الثالث ، لكن الأحوط فيهما أيضاً وجوب الإتمام بالشروع ، خصوصاً الأوّل منهما .
[ 2599 ] مسألة 40 : يجوز له أن يشترط حين النيّة الرجوع متى شاء حتّى في اليوم الثالث ، سواء علَّق الرجوع على عروض عارض أو لا ، بل يشترط الرجوع متى شاء حتّى بلا سبب عارض ، ولا يجوز له اشتراط جواز المنافيات كالجماع ونحوه مع بقاء الاعتكاف على حاله ، ويعتبر أن يكون الشرط المذكور حال النيّة فلا اعتبار بالشرط قبلها ، أو بعد الشروع فيه وإن كان قبل الدخول في اليوم الثالث . ولو شرط حين النيّة ثمّ بعد ذلك أسقط حكم شرطه فالظاهر عدم سقوطه ، وإن كان الأحوط ( 1 ) ترتيب آثار السقوط من الإتمام بعد إكمال اليومين .
[ 2600 ] مسألة 41 : كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف حين عقد نيته كذلك يجوز اشتراطه في نذره ، كأن يقول : « لله عليّ أن اعتكف بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا ، أو مطلقاً » . وحينئذ فيجوز له الرجوع وإن لم يشترط حين الشروع في الاعتكاف ، فيكفي الاشتراط ( 2 ) حال النذر في جواز الرجوع ،
هامش
( 1 ) لا يترك .
( 2 ) الظاهر عدم الكفاية ولزوم الاشتراط حين الشروع .