تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
الأحوط الاجتناب عن الجلوس على أرض المسجد المفروش بتراب مغصوب ، أو آجر مغصوب على وجه لا يمكن إزالته ، وإن توقف على الخروج خرج على الأحوط . وأمّا إذا كان لابساً لثوب مغصوب أو حاملاً له فالظاهر عدم البطلان . [ 2592 ] مسألة 33 : إذا جلس على المغصوب ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً أو مضطرّاً لم يبطل اعتكافه . [ 2593 ] مسألة 34 : إذا وجب عليه الخروج لأداء دين واجب الأداء عليه ، أو لإتيان واجب آخر متوقّف على الخروج ولم يخرج أثم ، ولكن لا يبطل اعتكافه على الأقوى . [ 2594 ] مسألة 35 : إذا خرج عن المسجد لضرورة فالأحوط مراعاة أقرب الطرق ، ويجب عدم المكث إلَّا بمقدار الحاجة والضرورة ، ويجب أيضاً أن لا يجلس تحت الظلال مع الإمكان ، بل الأحوط ( 1 ) أن لا يمشي تحته أيضاً ، بل الأحوط عدم الجلوس مطلقاً إلَّا مع الضرورة . [ 2595 ] مسألة 36 : لو خرج لضرورة وطال خروجه بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل . [ 2596 ] مسألة 37 : لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكون من القيام والجلوس والنوم والمشي ونحو ذلك ، فاللازم الكون فيه بأيّ نحو كان . [ 2597 ] مسألة 38 : إذا طلَّقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقاً رجعيا وجب عليها الخروج إلى منزلها للاعتداد وبطل اعتكافها ، ويجب استئنافه إن كان واجباً موسّعاً بعد الخروج من العدّة . وأمّا إذا كان واجباً معيّناً فلا يبعد التخيير ( 2 )
هامش
( 1 ) الأقوى هو الجواز . ( 2 ) والأحوط الخروج ثمّ القضاء .