أثنائه لم يجب عليه إتمامه ، ولو شرع فيه بإذن المولى ثمّ أُعتق في الأثناء ، فإن كان في اليوم الأوّل أو الثاني لم يجب عليه الإتمام إلَّا أن يكون من الاعتكاف الواجب ( 1 ) ، وإن كان بعد تمام اليومين وجب عليه الثالث ، وإن كان بعد تمام الخمسة وجب السادس .
[ 2588 ] مسألة 29 : إذا أذن المولى لعبده في الاعتكاف جاز له الرجوع عن إذنه ما لم يمض يومان ، وليس له الرجوع بعدهما لوجوب إتمامه حينئذ . وكذا لا يجوز له الرجوع إذا كان الاعتكاف واجباً بعد الشروع فيه ( 2 ) من العبد .
[ 2589 ] مسألة 30 : يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة أو لحضور الجماعة ( 3 ) أو لتشييع الجنازة وإن لم يتعيّن عليه هذه الأُمور ، وكذا في سائر الضرورات العرفية أو الشرعية الواجبة أو الراجحة ، سواء كانت متعلَّقة بأُمور الدنيا أو الآخرة ممّا يرجع مصلحته إلى نفسه أو غيره ، ولا يجوز الخروج اختياراً بدون أمثال هذه المذكورات .
[ 2590 ] مسألة 31 : لو أجنب في المسجد ولم يمكن ( 4 ) الاغتسال فيه وجب عليه الخروج ، ولو لم يخرج ( 5 ) بطل اعتكافه لحرمة لبثه فيه .
[ 2591 ] مسألة 32 : إذا غصب مكاناً من المسجد سبق إليه غيره بأن إزالة وجلس فيه فالأقوى بطلان ( 6 ) اعتكافه ، وكذا إذا جلس على فراش مغصوب ، بل
هامش
( 1 ) أي المعيّن .
( 2 ) الظاهر تعلَّق القيد بالوجوب لا بالرجوع ، كما إذا نذر الإتمام بعد الشروع .
( 3 ) إن كان المراد بها الجمعة فالظاهر هو الجواز لو كانت تقام في غير المسجد الذي اعتكف فيه ، وإن كان المراد بها الجماعة فهو محلّ إشكال حتّى في مكَّة .
( 4 ) تقدّم حكم الاغتسال .
( 5 ) أي بالمرّة أو فوراً ، والحكم بالبطلان محلّ إشكال .
( 6 ) محلّ تأمّل بل منع ، وكذا فيما بعده .