تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 5

مساهمون:

ص٥
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصوم وهو الإمساك عمّا يأتي من المفطرات بقصد القربة ، وينقسم إلى الواجب والمندوب والحرام والمكروه بمعنى قلَّة الثواب ، والواجب منه ثمانية : صوم شهر رمضان ، وصوم القضاء ، وصوم الكفّارة على كثرتها ، وصوم بدل الهدي في الحجّ ، وصوم النذر ( 1 ) والعهد واليمين ، وصوم الإجارة ونحوها كالشروط في ضمن العقد ، وصوم الثالث من أيّام الاعتكاف ، وصوم الولد الأكبر عن أحد أبويه . ووجوبه في شهر رمضان من ضروريّات الدين ، ومنكره مرتدّ يجب قتله ( 2 ) ، ومن أفطر فيه لا مستحلا عالماً عامداً يعزّر بخمسة وعشرين ( 3 ) سوطاً ، فإن عاد
هامش
( 1 ) لكن الواجب في النذر وشبهه ، وكذا في الإجارة والشرط ليس هو عنوان الصوم ، بل الوفاء بهذه العناوين المتحقّق بالصوم . ( 2 ) فوراً إن كان فطرياً ، وإذا لم يتب بعد الاستتابة إن كان مليّاً . ( 3 ) هذا التقدير مع كونه مخالفاً لظاهر إطلاق التعزير لم يرد في غير الجماع مع الأهل ، والتعدّي منه غير ظاهر .